تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وغيره . وتقدم في رواية ابن شاذان ( 253 ) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام : والشفع والوتر ثلث ركعات ، تسلم بعد الركعتين وفى رواية أبى الضحاك ( 254 ) قوله عليه السلام فيصلى ركعتي الشفع ( إلى أن قال ) فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر . وفى رواية ابن خالد ( 272 ) قوله عليه السلام : ثم الوتر ثلث ركعات تقرء فيها جميعا : قل هو الله أحد ، وتفصل بينهم بتسليم . وفى رواية أبي بصير ( 380 ) قوله والوتر ثلث ركعات مفصولة . وفى مرسلة فقيه ( 288 ) قوله عليه السلام : ويفصل صلى الله عليه وآله وسلم بين الثلث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من مصلاه حتى يصلى الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل الركوع ، ثم يسلم . ويأتي في رواية سماعة ( 18 ) من باب عدد نوافل شهر رمضان من أبواب نوافله قوله عليه السلام : والوتر ثلث ركعات يصلى ركعتين ، ويسلم فيهما ، ثم يقوم فيصلى واحدة . ( 21 ) باب لزوم التسليم في كل ركعتين من النافلة 6450 ( 1 ) قرب الإسناد 90 - باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يصلى النافلة ، هل يصلح له ان يصلى أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : ( لا - ئل ) الا ان يسلم بين كل ركعتين . وتقدم في رواية ابن أبي الضحاك ( 254 ) من كتاب الصلاة ، قوله : فصلى عليه السلام ست ركعات ( إلى أن قال ) ويسلم في كل ركعتين الخ . وفى رواية ابن شاذان ( 2068 ) قوله عليه السلام : لان الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى .