وغيره .
وتقدم في رواية ابن شاذان ( 253 ) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام : والشفع والوتر
ثلث ركعات ، تسلم بعد الركعتين
وفى رواية أبى الضحاك ( 254 ) قوله عليه السلام فيصلى ركعتي الشفع
( إلى أن قال ) فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر .
وفى رواية ابن خالد ( 272 ) قوله عليه السلام : ثم الوتر ثلث ركعات تقرء فيها جميعا :
قل هو الله أحد ، وتفصل بينهم بتسليم .
وفى رواية أبي بصير ( 380 ) قوله والوتر ثلث ركعات مفصولة .
وفى مرسلة فقيه ( 288 ) قوله عليه السلام : ويفصل صلى الله عليه وآله وسلم بين الثلث بتسليمة ويتكلم
ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من مصلاه حتى يصلى الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها
قبل الركوع ، ثم يسلم .
ويأتي في رواية سماعة ( 18 ) من باب عدد نوافل شهر رمضان من أبواب نوافله
قوله عليه السلام : والوتر ثلث ركعات يصلى ركعتين ، ويسلم فيهما ، ثم يقوم فيصلى واحدة .
( 21 )
باب لزوم التسليم في كل ركعتين من النافلة
6450 ( 1 ) قرب الإسناد 90 - باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يصلى النافلة ، هل يصلح له ان يصلى أربع ركعات لا يسلم
بينهن ؟ قال : ( لا - ئل ) الا ان يسلم بين كل ركعتين .
وتقدم في رواية ابن أبي الضحاك ( 254 ) من كتاب الصلاة ، قوله : فصلى عليه السلام
ست ركعات ( إلى أن قال ) ويسلم في كل ركعتين الخ .
وفى رواية ابن شاذان ( 2068 ) قوله عليه السلام : لان الصلاة ركعتان ركعتان ،
فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 178
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٧٨