وفى رواية أبي بصير ( 7 ) من باب عدد النافلة يوم الجمعة من أبواب صلاتها
قوله عليه السلام : وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم .
( 22 )
باب اعتبار الترتيب بين صلاة الليل والوتر
وتقدم في أحاديث باب استحباب تخفيف صلاة الليل مع ضيق الوقت والبدء
بالوتر مع خوف الفوت ما يدل على ذلك .
وفى رواية إبراهيم بن عبد الحميد ( 747 ) من كتاب الصلاة قوله : إذا قام
الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء فاوتر ، ثم نظر فرأى أن عليه ليلا ، قال عليه السلام :
يضيف إلى الوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ، ثم يوتر بعده .
وفى رواية هشام بن سالم ( 748 ) قوله رجل خاف الفجر فاوتر ، ثم تبين له
ان عليه ليلا ، قال ينقض وتره بركعة ثم يصلى .
وفى رواية عقبة بن خالد ( 4296 ) قوله : رجل صلى صلاة الليل وأوتر ، وذكر
انه نسي ركعتين من صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يقوم فيصلى ركعتين التي نسي مكانه
ثم يوتر .
وفى رواية زرارة ( 15 ) من باب جواز اتيان وترين أو أكثر في ليلة من أبواب
القضاء ما يناسب ذلك .
( 23 ) باب ان الركعتين جالسا تعدان بركعة
وتقدم في كثير من أحاديث باب عدد الركعات من أبواب فضل الصلاة وفرضها
ما يدل على ذلك .
وفى روايتي أبي بصير ( 2395 و 2396 ) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام : لان
ركعة من قيام بركعتين من جلوس .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 179
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٧٩