تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وفى رواية أبي بصير ( 7 ) من باب عدد النافلة يوم الجمعة من أبواب صلاتها قوله عليه السلام : وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم . ( 22 ) باب اعتبار الترتيب بين صلاة الليل والوتر وتقدم في أحاديث باب استحباب تخفيف صلاة الليل مع ضيق الوقت والبدء بالوتر مع خوف الفوت ما يدل على ذلك . وفى رواية إبراهيم بن عبد الحميد ( 747 ) من كتاب الصلاة قوله : إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء فاوتر ، ثم نظر فرأى أن عليه ليلا ، قال عليه السلام : يضيف إلى الوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ، ثم يوتر بعده . وفى رواية هشام بن سالم ( 748 ) قوله رجل خاف الفجر فاوتر ، ثم تبين له ان عليه ليلا ، قال ينقض وتره بركعة ثم يصلى . وفى رواية عقبة بن خالد ( 4296 ) قوله : رجل صلى صلاة الليل وأوتر ، وذكر انه نسي ركعتين من صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يقوم فيصلى ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر . وفى رواية زرارة ( 15 ) من باب جواز اتيان وترين أو أكثر في ليلة من أبواب القضاء ما يناسب ذلك . ( 23 ) باب ان الركعتين جالسا تعدان بركعة وتقدم في كثير من أحاديث باب عدد الركعات من أبواب فضل الصلاة وفرضها ما يدل على ذلك . وفى روايتي أبي بصير ( 2395 و 2396 ) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام : لان ركعة من قيام بركعتين من جلوس .