قوله : كان أبو عبد الله إذا قام آخر الليل يرفع صوته حتى يسمع أهل الدار .
( 20 )
باب انه يفصل بين ركعات الوتر بالتسليم وانه يجوز للمصلى
بعد الركعتين ان يتكلم ويشرب الماء وينكح
ويخرج من المسجد لم يعود
6436 ( 1 ) كا 125 - أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبي ولاد حفص بن سالم يب 171 - صا 348 - الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
محمد ابن أبي حمزة ، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
التسليم في ركعتي الوتر - 1 - فقال : نعم وان كانت لك حاجة فأخرج واقضها ، ثم
عد فاركع ركعة . المحاسن 325 - البرقي ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمد ابن أبي حمزة ، وفضالة عن الحسين بن عثمان
جميعا ، عن أبي ولاد جعفر - 2 - بن سالم مثله الا ان فيه : ثم عد إلى مكانك واركع ركعة .
6437 ( 2 ) يب 171 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي ولاد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يصلى الرجل الركعتين من الوتر ، ثم ينصرف
فيقضى حاجته .
فقيه 98 - روى عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أنه قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : لا بأس بان يصلى الرجل ركعتين من الوتر ، ثم ينصرف ، فيقضى
حاجته ، ثم يرجع - 3 - فيصلى ركعة ، ولا بأس ان يصلى الرجل ركعتين من الوتر ،
هامش
( 1 ) في الركعتين في الوتر - يب .
( 2 ) والظاهر أن يكون قوله جعفر مصحف حفص - الملايري .
( 3 ) يحتمل ان يكون قوله : ثم يرجع الخ من كلام الصدوق المتخذ من الروايات .