تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وفى رواية ابن بكير ( 2442 ) عليه السلام : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم . وفى رواية ابن مسلم ( 4147 ) ما يدل على ذلك . وفى رواية جميل ( 4205 ) قوله عليه السلام : فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس . وفى رواية ابن شاذان ( 5 ) من باب علة كسوف الشمس من أبواب صلاة الآيات ، قوله عليه السلام : لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا . وفى رواية المفضل ( 79 ) من باب استحباب النوافل من أبوابها قوله اصلى العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وانا جالس ، فقال عليه السلام اما انها واحدة . وفى رواية أبي بصير ( 3 ) من باب جواز الاتيان بالنافلة قاعدا ، قوله : انا نتحدث ، نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال عليه السلام : ليس هو هكذا هي تامة لكم . وفى رواية ابن مسلم ( 4 ) قوله : رجل يكسل أو يضعف ، فيصلى التطوع جالسا قال : بضعف ركعتين بركعة . وفى رواية الصيقل ( 5 ) قوله عليه السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف . وفى رواية حماد ( 10 ) قوله عليه السلام : إذا أردت ان تصلى وأنت جالس ، وتكتب لك بصلاة القائم ، فاقرء وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم ، وأتمها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم . وفى رواية حماد ( 11 ) نحوه . وفى رواية زرارة ( 12 ) قوله فإذا أراد ان يختمها قام فركع بآخرها قال : صلاته صلاة القائم .