وفى رواية ابن بكير ( 2442 ) عليه السلام : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على
نصف صلاة القائم .
وفى رواية ابن مسلم ( 4147 ) ما يدل على ذلك .
وفى رواية جميل ( 4205 ) قوله عليه السلام : فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو
قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس .
وفى رواية ابن شاذان ( 5 ) من باب علة كسوف الشمس من أبواب صلاة الآيات ،
قوله عليه السلام : لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا .
وفى رواية المفضل ( 79 ) من باب استحباب النوافل من أبوابها قوله اصلى
العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وانا جالس ، فقال عليه السلام اما انها واحدة .
وفى رواية أبي بصير ( 3 ) من باب جواز الاتيان بالنافلة قاعدا ، قوله : انا
نتحدث ، نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة
وسجدتين بسجدة ، فقال عليه السلام : ليس هو هكذا هي تامة لكم .
وفى رواية ابن مسلم ( 4 ) قوله : رجل يكسل أو يضعف ، فيصلى التطوع جالسا
قال : بضعف ركعتين بركعة .
وفى رواية الصيقل ( 5 ) قوله عليه السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع
القيام فليضعف .
وفى رواية حماد ( 10 ) قوله عليه السلام : إذا أردت ان تصلى وأنت جالس ، وتكتب
لك بصلاة القائم ، فاقرء وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم ، وأتمها
واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم .
وفى رواية حماد ( 11 ) نحوه .
وفى رواية زرارة ( 12 ) قوله فإذا أراد ان يختمها قام فركع بآخرها قال :
صلاته صلاة القائم .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 180
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٨٠