وتقدم في رواية عايشة ( 768 ) من كتاب الصلاة قولها : وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى كثيرا
من صلاته وهو قاعد .
وفى رواية ابن بكير ( 2442 ) قوله عليه السلام : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على
نصف صلاة القائم ( إلى أن قال ) ولكن يقرء وهو قاعد ، فإذا بقيت آيات ، قام فقرئهن
ثم ركع .
وفى رواية ابن شاذان ( 5 ) من باب ( 10 ) علة كسوف الشمس من أبواب صلاة
الآيات قوله : وانما لم يجعل بدل الركوع سجودا ، لان الصلاة قائما أفضل من
الصلاة قاعدا .
ويأتي في رواية أبي بصير ( 20 ) من باب ( 1 ) عدد نوافل شهر رمضان من أبواب نوافله
قوله : جعلت فداك فإن لم أقو قائما ؟ قال عليه السلام : فجالسا ، قلت : فإن لم أقو جالسا ، قال
عليه السلام : فصل ( اي نافلة شهر رمضان ) وأنت مستلق على فراشك .
( 19 )
باب انه ينبغي للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع
أهله وأيقظه حتى يصلى
6433 ( 1 ) يب 170 - احمد ابن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن
أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم آخر من آخر
الليل ، فيرفع صوته بالقرآن ، فقال : ينبغي للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله ،
لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك .
العلل 128 - أبى ( ره ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم نحوه الا ان فيه لكي يقوم النائم .
6434 ( 2 ) العيون 307 - حدثنا الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي ،
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 173
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٧٣