( 18 )
باب جواز الاتيان بالنافلة قاعدا وانه من صلى جالسا وهو يستطيع
القيام ليضعف ومن أراد ان يدرك صلاة القائم يقوم قبل ختم
السورة فيركع وهو قائم
6416 ( 1 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سهل ( بن زياد - خ يب ) عن أبيه ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يصلى النافلة قاعدا ، وليست به علة في سفر أو حضر ، قال : لا بأس ( به - فقيه ) .
فقيه 76 - سئل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عن الرجل وذكر مثله .
6417 ( 2 ) يب 184 - سعد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد
ابن عثمان ، عن معاوية بن مسيرة ، انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : أو سئل أيصلى
الرجل وهو جالس متربعا ، و ( أو - خ ) مبسوط الرجلين ، فقال : لا بأس .
6418 ( 3 ) فقيه 76 - روى ( عن - خ ) معاوية بن ميسرة ، انه سئل أبا عبد الله
عليه السلام أيصلى الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك .
6419 ( 4 ) يب 184 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله ، عن حمران بن امين ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان أبى عليه السلام
إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه . فقيه 76 - روى عن حمران بن امين
عن أحدهما عليهما السلام وذكر مثله .
6420 ( 5 ) يب 183 - محمد بن يعقوب ، عن كا 114 - على ( بن إبراهيم - كا )
عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أتصلي النوافل وأنت
قاعد ؟ فقال : ما أصليها الا وانا قاعد ، منذ حملت هذا اللحم ، وبلغت هذا السن .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 170
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٧٠