تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( 18 ) باب جواز الاتيان بالنافلة قاعدا وانه من صلى جالسا وهو يستطيع القيام ليضعف ومن أراد ان يدرك صلاة القائم يقوم قبل ختم السورة فيركع وهو قائم 6416 ( 1 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ( بن زياد - خ يب ) عن أبيه ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلى النافلة قاعدا ، وليست به علة في سفر أو حضر ، قال : لا بأس ( به - فقيه ) . فقيه 76 - سئل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عن الرجل وذكر مثله . 6417 ( 2 ) يب 184 - سعد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد ابن عثمان ، عن معاوية بن مسيرة ، انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : أو سئل أيصلى الرجل وهو جالس متربعا ، و ( أو - خ ) مبسوط الرجلين ، فقال : لا بأس . 6418 ( 3 ) فقيه 76 - روى ( عن - خ ) معاوية بن ميسرة ، انه سئل أبا عبد الله عليه السلام أيصلى الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك . 6419 ( 4 ) يب 184 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن حمران بن امين ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان أبى عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه . فقيه 76 - روى عن حمران بن امين عن أحدهما عليهما السلام وذكر مثله . 6420 ( 5 ) يب 183 - محمد بن يعقوب ، عن كا 114 - على ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أتصلي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما أصليها الا وانا قاعد ، منذ حملت هذا اللحم ، وبلغت هذا السن .