6427 ( 12 ) العلل 97 - العيون 255 - ( بالاسناد المتقدم في باب فرض
الصلاة عن الفضل بن شاذان في حديث العلل ) وصلاة القاعدة على النصف من
صلاة القائم .
6428 ( 13 ) مستدرك 179 - السيد المرتضى ( ره ) في أجوبة مسائل
الميافارقيين - س - الركعتان من جلوس بعد فريضة العتمة يتربع أو يتورك ج - قد روى في
فعل هاتين الركعتين التربع .
6429 ( 14 ) وروى أن يفعلا جميعا فعلا مطلقا لم يشترط فيه تربع ولا تورك ،
فالمصلى مخير فيهما .
6430 ( 15 ) يب 184 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يصلى وهو جالس ، فقال
إذا أردت ان تصلى وأنت جالس ، وتكتب لك بصلاة القائم ، فاقرأ وأنت جالس فإذا
كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم .
6431 ( 16 ) يب 220 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قد يشتد - 1 - على القيام
في الصلاة فقال : إذا أردت ان تدرك صلاة القائم ، فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من
السورة آيتان ، فقم وأتم ما بقي ، واركع واسجد ، فذلك صلاة القائم .
فقيه 76 - قال حماد بن عثمان : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
6432 ( 17 ) يب 184 - محمد بن يعقوب عن كا 114 - الحسين بن محمد
عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابان ، عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قلت له الرجل يصلى وهو قاعد ، فيقرء السورة ، فإذا أراد ان يختمها
قام فركع بآخرها ، قال : صلاته صلاة القائم
هامش
( 1 ) اشتد - فقيه .