تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وفى الرضوي ( 588 ) قوله : وتجمع بينهما ( اي بين الظهر والعصر ) في السفر إذ لا نافلة تمنعك من الجمع . وفى أكثر أحاديث باب ( 35 ) جواز تقديم صلاة الليل والوتر على انتصاف الليل من أبواب المواقيت وباب ( 10 ) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب القبلة ما يدل على ذلك . وفى رواية ابن عمار ( 1872 ) قوله عليه السلام : لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشى . وفى رواية ابن ميمون ( 1873 ) قوله عليه السلام : فليس في السفر تطوع - 1 - . وفى رواية المفيد ( 3585 ) قوله ولما توجه أبو جعفر عليه السلام من بغداد منصرفا من عند المأمون ومعه أم الفضل قاصدا بها إلى المدينة ( إلى أن قال ) وقام عليه السلام ( بعد صلاة المغرب ) من غير أن يعقب فصلى النوافل الأربع . وفى رواية يعقوب بن يقطين ( 4 ) من باب عدد النافلة يوم الجمعة من أبواب صلاة الجمعة قوله عليه السلام : إذا أردت ان تتطوع يوم الجمعة في غير السفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار . وفى رواية ابن أبي الضحاك ( 11 ) من باب وجوب التقصير على المسافر من أبواب صلاة المسافر ، قوله : ولا يدع ( الرضا عليه السلام ) نافلة المغرب ، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلى من نوافل النهار في السفر شيئا . وفى رواية عمار ( 7 ) من باب حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر ولم يصل حتى دخل أهله ، قوله : عليه السلام : فان خرج بعد ما حضرت الأولى ، قال عليه السلام : يصلى الأولى أربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى . وفى رواية عمار ( 40 ) من باب ان المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن
هامش
( 1 ) ركوع - خ ل .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 153 | السيد البروجردي