وفى الرضوي ( 588 ) قوله : وتجمع بينهما ( اي بين الظهر والعصر ) في السفر
إذ لا نافلة تمنعك من الجمع .
وفى أكثر أحاديث باب ( 35 ) جواز تقديم صلاة الليل والوتر على انتصاف الليل من
أبواب المواقيت وباب ( 10 ) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب القبلة ما يدل على ذلك .
وفى رواية ابن عمار ( 1872 ) قوله عليه السلام : لا بأس بان يصلى الرجل صلاة
الليل في السفر وهو يمشى .
وفى رواية ابن ميمون ( 1873 ) قوله عليه السلام : فليس في السفر تطوع - 1 - .
وفى رواية المفيد ( 3585 ) قوله ولما توجه أبو جعفر عليه السلام من بغداد منصرفا
من عند المأمون ومعه أم الفضل قاصدا بها إلى المدينة ( إلى أن قال ) وقام عليه السلام ( بعد صلاة
المغرب ) من غير أن يعقب فصلى النوافل الأربع .
وفى رواية يعقوب بن يقطين ( 4 ) من باب عدد النافلة يوم الجمعة من أبواب
صلاة الجمعة قوله عليه السلام : إذا أردت ان تتطوع يوم الجمعة في غير السفر صليت ست
ركعات ارتفاع النهار .
وفى رواية ابن أبي الضحاك ( 11 ) من باب وجوب التقصير على المسافر من
أبواب صلاة المسافر ، قوله : ولا يدع ( الرضا عليه السلام ) نافلة المغرب ، ولا يدع صلاة
الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلى من نوافل
النهار في السفر شيئا .
وفى رواية عمار ( 7 ) من باب حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر
ولم يصل حتى دخل أهله ، قوله : عليه السلام : فان خرج بعد ما حضرت الأولى ، قال عليه السلام :
يصلى الأولى أربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله
بعد ما حضرت الأولى .
وفى رواية عمار ( 40 ) من باب ان المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن
هامش
( 1 ) ركوع - خ ل .