تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
قبلهما ولا بعدهما شئ الا المغرب ثلث . 6373 ( 6 ) كا 122 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سئلته عن الصلاة في السفر ، قال : ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ الا انه ينبغي للمسافر ان يصلى بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوع بالليل ما شاء ، ان كان نازلا وان كان راكبا ، فليصل على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته ايماء ، وليكن رأسه حين يريد السجود اخفض من ركوعه . 6374 ( 7 ) يب 303 - 137 - محمد بن يعقوب ، عن كا 122 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ الا المغرب ، فان بعدها أربع ركعات ، لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه . 6375 ( 8 ) الدعائم 235 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : ليس في السفر في النهار صلاة الا الفريضة ، ولك فيه ان شئت ان تصلى من أول الليل إلى آخره ، ولا تدع ان تقضى نافلة النهار في الليل . 6376 ( 9 ) يب 137 - محمد بن يعقوب ، عن كا 122 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ( الحسن - يب ط ) بن سعيد ، بن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحرث بن المغيرة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أربع ركعات بعد المغرب ، لا تدعهن في حضر ولا سفر . 6377 ( 10 ) يب 167 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحرث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وان طلبتك الخيل .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 150 | السيد البروجردي