تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
أصحابنا ، فقلت اقضوا ، فقال لي : أفأقول لهم لا تصلوا ، وانى اكره ان أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم . 6383 ( 16 ) يب 138 - صا 221 - عنه ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : ( له - صا ط ) نعم : فقال له إسماعيل بن جابر : اقضي صلاة النهار بالليل في السفر ، فقال : لا ، فقال إنك قلت نعم ، فقال : ان ذلك يطبق ، وأنت لا تطبق . 6384 ( 17 ) يب 138 - صا 221 - الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبى يقضى في السفر نوافل النهار بالليل لا يتم صلاة فريضة . حمل الشيخ ( قده ) هذا الحديث وأمثاله تارة على الجواز وأخرى على من سافر بعد دخول الوقت . وتقدم في رواية ابان ( 154 ) من كتاب الصلاة ، قوله : صليت مع أبي عبد عليه السلام المغرب بالمزدلفة ، فلما انصرف أقام الصلاة ، فصلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما ثم صليت معه بعد ذلك بسنة ، فصلى المغرب ، ثم قال : فتنفل بأربع ركعات ، ثم أقام فصلى العشاء . وفى رواية الأعمش ( 252 ) قوله عليه السلام : والسنة اربع وثلاثون ركعة ، منها أربع ركعات بعد المغرب ، لا تقصير فيها في السفر والحضر . وفى رواية الحارث ( 273 ) قوله عليه السلام : وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث ! لا تدعهن في سفر ولا حضر . وفى رواية زرارة ( 275 ) قوله عليه السلام : كان صلى الله عليه وآله يصلى من الليل ثلث عشرة ركعة ، منها الوتر ، وركعتا الفجر في السفر والحضر . وفى رواية زرارة ( 374 ) قوله عليه السلام : صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة .