أصحابنا ، فقلت اقضوا ، فقال لي : أفأقول لهم لا تصلوا ، وانى اكره ان أقول لهم لا تصلوا
والله ما ذاك عليهم .
6383 ( 16 ) يب 138 - صا 221 - عنه ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟
فقال : ( له - صا ط ) نعم : فقال له إسماعيل بن جابر : اقضي صلاة النهار بالليل في
السفر ، فقال : لا ، فقال إنك قلت نعم ، فقال : ان ذلك يطبق ، وأنت لا تطبق .
6384 ( 17 ) يب 138 - صا 221 - الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ،
عن سدير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبى يقضى في السفر نوافل النهار بالليل
لا يتم صلاة فريضة .
حمل الشيخ ( قده ) هذا الحديث وأمثاله تارة على الجواز وأخرى على من سافر بعد
دخول الوقت .
وتقدم في رواية ابان ( 154 ) من كتاب الصلاة ، قوله : صليت مع أبي عبد
عليه السلام المغرب بالمزدلفة ، فلما انصرف أقام الصلاة ، فصلى العشاء الآخرة
ولم يركع بينهما ثم صليت معه بعد ذلك بسنة ، فصلى المغرب ، ثم قال : فتنفل بأربع
ركعات ، ثم أقام فصلى العشاء .
وفى رواية الأعمش ( 252 ) قوله عليه السلام : والسنة اربع وثلاثون ركعة ، منها
أربع ركعات بعد المغرب ، لا تقصير فيها في السفر والحضر .
وفى رواية الحارث ( 273 ) قوله عليه السلام : وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث !
لا تدعهن في سفر ولا حضر .
وفى رواية زرارة ( 275 ) قوله عليه السلام : كان صلى الله عليه وآله يصلى من الليل ثلث عشرة
ركعة ، منها الوتر ، وركعتا الفجر في السفر والحضر .
وفى رواية زرارة ( 374 ) قوله عليه السلام : صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه
ليس قبلها في السفر صلاة .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 152
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٥٢