الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم ، ورخّص فيه الشافعي . ثمّ ذكر حديث أم سلمة المذكور .
وقال ابن كثير في تفسيره ( 1 / 230 ) بعد حديث عليّ عليه السّلام : وكذا قال ابن عبّاس وسعيد بن جبير وطاووس وسفيان الثوري .
5 - أخرج البيهقي في السنن الكبرى ( 5 / 30 ) من طريق نافع عن ابن عمر : أنّه أحرم من إيلياء عام حكم الحكمين .
وأخرج مالك في الموطّأ « 1 » ( 1 / 242 ) : أنّ ابن عمر أهلّ بحجّة من إيلياء . وذكره ابن الديبع في تيسير الوصول « 2 » ( 1 / 264 ) ، وسيوافيك عن ابن المنذر في كلام أبي زرعة : أنّه ثابت .
قال الشافعي في كتاب الأمّ « 3 » ( 2 / 118 ) : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، قال : قال - ولم يسمّ عمرو القائل إلّا أنّا نراه ابن عبّاس - :
الرجل يهلّ من أهله ومن بعد ما يجاوز أين شاء ولا يجاوز الميقات إلّا محرما . إلى أن قال :
قلت : إنّه لا يضيق عليه أن يبتدئ الإحرام قبل الميقات كما لا يضيق عليه لو أحرم من أهله ، فلم يأت الميقات إلّا وقد تقدّم بإحرامه ، لأنّه قد أتى بما أمر به من أن يكون محرما من الميقات . انتهى .
قال ملك العلماء في بدائع الصنائع ( 2 / 164 ) : كلّما قدّم الإحرام على المواقيت هو أفضل . وروي عن أبي حنيفة : أنّ ذلك أفضل إذا كان يملك نفسه أن يمنعها ما يمنع منه
هامش
( 1 ) موطّأ مالك : 1 / 331 ح 26 .
( 2 ) تيسير الوصول : 1 / 313 .
( 3 ) كتاب الأمّ : 2 / 138 ، 139 .