تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
من خراسان وكرمان . أخرجه البخاري « 1 » ترجمة . قال الأميني : إنّ الذي ثبت في الإحرام بالحجّ أو العمرة أنّ هذه المواقيت حدّ للأقلّ من مدى الإحرام ، بمعنى أنّه لا يعدوها الحاجّ وهو غير محرم ، وأمّا الإحرام قبلها من أيّ البلاد شاء أو من دويرة أهل المحرم ، فإن عقده باتّخاذ ذلك المحلّ ميقاتا فلا شكّ أنّه بدعة محرّمة كتأخيره عن المواقيت ، وأمّا إذا جيء به للاستزادة من العبادة عملا بإطلاقات الخير والبرّ ، أو شكرا على نعمة ، أو لنذر عقده المحرم فهو كالصلاة والصوم وبقيّة القرب للشكر أو بالنذر أو لمطلق البرّ ، تشمله كلّ من أدلّة هذه العناوين ولم يرد عنه نهي من الشارع الأقدس ، وإنّما المأثور عنه وعن أصحابه ما يلي : 1 - أخرج أئمّة الحديث ؛ بإسناد صحيح من طريق الأخنسي ، عن أمّ حكيم ، عن أم سلمة مرفوعا : « من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجّة غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه » . قال الأخنسي : فركبت أمّ حكيم عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلّت منه بعمرة . وفي لفظ أبي داود والبيهقي والبغوي : « من أهلّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » . أو : « وجبت له الجنّة » وفي لفظ : « ووجبت له الجنّة » . وفي لفظ ابن ماجة : « من أهلّ بعمرة من بيت المقدس غفر له » . وفي لفظ له أيضا : « من أهلّ بعمرة من بيت المقدس كانت له كفّارة لما قبلها من الذنوب » . قالت : فخرجت أمّي « 2 » من بيت المقدس بعمرة .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : 2 / 565 باب 32 كتاب الحج . ( 2 ) كلمة : أمي غير موجودة في لفظ ابن ماجة . وفي لفظ أحمد : فركبت أم حكيم .