والنحّاس في ناسخه ( ص 34 ) ، وابن جرير في تفسيره ( 2 / 120 ) ، والحاكم في المستدرك ( 2 / 276 ) ، وصحّحه وأقرّه الذهبي ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 5 / 30 ) ، والجصّاص في أحكام القرآن ( 1 / 337 ، 354 ) ، تفسير ابن جزي ( 1 / 74 ) ، تفسير الرازي ( 2 / 162 ) ، تفسير القرطبي ( 2 / 343 ) ، تفسير ابن كثير ( 1 / 230 ) ، الدرّ المنثور ( 1 / 208 ) ، نيل الأوطار ( 5 / 26 ) .
4 - قال الجصّاص في أحكام القرآن « 1 » ( 1 / 310 ) : روي عن عليّ وعمر وسعيد ابن جبير وطاووس ، قالوا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك .
وقال في ( ص 337 ) : أمّا الإحرام بالعمرة قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء فيه . وروي عن الأسود بن يزيد ، قال : خرجنا عمّارا ، فلمّا انصرفنا مررنا بأبي ذرّ فقال : أحلقتم الشعث وقضيتم التفث ؟ أما إنّ العمرة من مدركم . وإنّما أراد أبو ذرّ : أنّ الأفضل إنشاء العمرة من أهلك ، كما روي عن عليّ : تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك .
وقال الرازي في تفسيره « 2 » ( 2 / 162 ) : روي عن عليّ وابن مسعود : أنّ إتمامهما أن يحرم من دويرة أهله . وقال في ( ص 172 ) : اشتهر عن أكابر الصحابة أنّهم قالوا :
من إتمام الحجّ أن يحرم المرء من دويرة أهله .
وقال القرطبي في تفسيره « 3 » ( 2 / 343 ) بعد ذكره حديث عليّ عليه السّلام : وروي ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقّاص وفعله عمران بن حصين . ثمّ قال : أمّا ما روي عن عليّ وفعله عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقد قال به عبد اللّه / بن مسعود وجماعة من السلف ، وثبت أنّ عمر أهلّ من إيلياء « 4 » ، وكان
هامش
( 1 ) أحكام القرآن : 1 / 263 ، 286 .
( 2 ) التفسير الكبير : 5 / 144 ، 161 .
( 3 ) الجامع لأحكام القرآن : 2 / 244 .
( 4 ) إيلياء - بالمد وتقصر - : اسم مدينة بيت المقدس [ معجم البلدان : 1 / 293 ] . ( المؤلّف )