الحديث له هامش كتاب الأم ( 7 / 22 ) ، موطّأ مالك ( 2 / 36 ) ، سنن أبي داود ( 1 / 362 ) ، سنن البيهقي ( 7 / 434 ) ، أحكام القرآن للجصّاص ( 1 / 496 ) ، زاد المعاد ( 2 / 404 ) ، الإصابة ( 4 / 386 ) ، نيل الأوطار ( 7 / 100 ) وقال : رواه الخمسة وصحّحه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجة إرسال عثمان .
قال الأميني : هذه كسابقتها تكشف عن قصور علم الخليفة عمّا توصّلت إليه المرأة المذكورة ، وهاهنا نعيد ما قلناه هنالك ، فارجع البصر كرّتين ، وأعجب من خليفة يأخذ معالم دينه من نساء أمّته ، وهو المرجع الوحيد للأمّة جمعاء يومئذ في كلّ ما جاء به الإسلام المقدّس كتابا وسنّة ، وبه سدّ فراغ النبيّ الأعظم ، وعليه يعوّل في مشكلات الأحكام وعويصات المسائل فضلا عن مثل هذه المسألة البسيطة .
ثمّ أعجب من ابن عمر أنّه يرى من هذا مبلغ علمه أعلم الصحابة في يومه ، ما عشت أراك الدهر عجبا .
- 21 - رأي الخليفة في الإحرام قبل الميقات
أخرج البيهقي في السنن الكبرى ( 5 / 31 ) بالإسناد عن داود بن أبي هند أنّ عبد اللّه « 1 » بن عامر بن كريز حين فتح خراسان قال : لأجعلنّ شكري للّه أن أخرج من موضعي محرما ، فأحرم من نيسابور . فلمّا قدم على عثمان لامه على ما صنع قال :
ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس .
لفظ آخر من طريق محمد بن إسحاق قال : خرج عبد اللّه بن عامر من
هامش
( 1 ) هو ابن خال عثمان بن عفّان كما في الإصابة راجع : 3 / 61 [ رقم 6179 ] . ( المؤلّف )