تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
زوجها إيّاها أو إمكان مقاربته منذ مدّة يمكن أن ينعقد الحمل فيها ، وبذلك يتحقّق الفراش الذي يلحق الولد بصاحبه ، كما حكم به مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام والأصل فيه قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . لقد أنصف الخليفة في رفع حكم هذه المسألة إلى من عنده علم الكتاب والسنّة ، فإنّه كان يعلم علم اليقين إنّ ذلك عند العترة الطاهرة لا البيت الأموي ، وليته أنصف هذا الإنصاف في كلّ ما يرد عليه من المسائل ، وليته علم أنّ حاجة الأمّة إنّما هي إلى إمام لا يعدوه علم الكتاب والسنّة فأنصفها ، غير أنّ . . . .
إذا لم تستطع شيئا فدعه * وجاوزه إلى ما تستطيع

- 17 - رأي الخليفة في عدّة المختلعة « 1 »

عن نافع ، أنّه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد اللّه بن عمر أنّها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال : إنّ ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل ؟ فقال له عثمان : تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها إلّا أنّها لا تنكح حتى تحيض حيضة ، خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد اللّه عند ذلك : عثمان خيرنا وأعلمنا . وفي لفظ آخر : قال عبد اللّه : أكبرنا وأعلمنا . وفي لفظ عبد الرزّاق « 2 » عن نافع ، عن الربيع / بنة معوذ أنّها قالت : كان لي زوج
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : 7 / 450 ، 451 ، سنن ابن ماجة : 1 / 634 [ 1 / 663 ح 2058 ] ، تفسير ابن كثير : 1 / 276 نقلا عن ابن أبي شيبة [ في المصنّف : 5 / 115 ] ، زاد المعاد لابن القيّم : 2 / 403 [ 4 / 214 ] ، كنز العمّال : 3 / 223 [ 6 / 181 ح 15264 ، ح 15268 ] ، نيل الأوطار : 7 / 35 [ 6 / 278 ] . ( المؤلّف ) ( 2 ) المصنّف : 6 / 504 ح 11850 .