وقال في كتاب الأم « 1 » ( 1 / 217 ) : إنّ من ترك أمّ القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القيام الأوّل أو القيام الثاني لم يعتدّ بتلك الركعة ، وصلّى ركعة أخرى وسجد سجدتي السهو ، كما إذا ترك أمّ القرآن في ركعة واحدة من صلاة المكتوبة لم يعتدّ بها .
رأي مالك :
وقال إمام المالكية كما في المدوّنة الكبرى « 2 » ( 1 / 68 ) : ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة « 3 » فقالوا له : إنّك لم تقرأ ؟ فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسن . قال : فلا بأس إذن . وأرى أن يعيد من فعل هذا « 4 » وإن ذهب الوقت .
وقال في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة :
لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد ، ومن ترك القراءة في جلّ ذلك أعاد ، وإن قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضا ، وإذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين ، فإنّه يعيد الصلاة من أيّ الصلوات كانت .
وقال : من نسي قراءة أمّ القرآن حتى قرأ السورة فإنّه يرجع فيقرأ أمّ القرآن ثمّ يقرأ سورة أيضا بعد قراءته أمّ القرآن . وقال : لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى . وقال فيمن ترك أمّ القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أمّ القرآن : يعيد صلاته .
وقال في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة : يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتدّ بها .
هامش
( 1 ) كتاب الأم : 1 / 245 .
( 2 ) المدوّنة الكبرى : 1 / 65 ، 66 .
( 3 ) مرّ حديثه في الجزء السادس صفحة : 100 الطبعة الأولى و 108 الطبعة الثانية . ( المؤلّف )
( 4 ) في المصدر : ذلك ، بدلا من : هذا .