تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
250 ) ، ورواه الطبراني باللفظ المذكور كما في مجمع الزوائد ( 2 / 115 ) . 23 - عن جابر بن عبد اللّه : من صلّى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يصلّ ، إلّا وراء إمام « 1 » . صحيح الترمذي ( 2 / 42 ) ، وصحّحه ، موطّأ مالك ( 1 / 80 ) ، المدوّنة الكبرى لمالك ( 1 / 70 ) ، سنن البيهقي ( 2 / 160 ) ، تيسير الوصول ( 2 / 223 ) . 24 - عن عبد اللّه بن عمر مرفوعا : « من صلّى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأمّ القرآن وقرآن معها ، ومن صلّى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج - ثلاثا - » . أخرجه « 2 » عبد الرزاق كما في كنز العمّال ( 4 / 96 ) وحسّنه . 25 - عن أبي هريرة مرفوعا : « لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » . وفي لفظ الدارقطني « 3 » وصحّحه : « لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب » . وفي لفظ أحمد « 4 » : « لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأمّ الكتاب » . كنز العمّال « 5 » ( 4 / 96 ) نقلا عن جمع من الحفّاظ . 26 - عن أبي الدرداء : أقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في كلّ ركعة بأمّ القرآن وسورة ، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأمّ القرآن . كنز العمّال « 6 » ( 4 / 207 ) .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي : 5 / 123 ح 312 ، موطّأ مالك : 1 / 84 ح 38 ، المدوّنة الكبرى : 1 / 68 ، تيسير الوصول : 2 / 272 . ( 2 ) المصنّف : 2 / 133 ح 2787 ، كنز العمّال : 7 / 442 ح 19688 . ( 3 ) سنن الدارقطني : 1 / 322 . ( 4 ) مسند أحمد : 6 / 77 ح 20217 . ( 5 ) كنز العمّال : 7 / 442 ح 19689 و 443 ح 19697 و 19698 . ( 6 ) المصدر السابق : 8 / 110 ح 22132 .