فقال : احفظوا تكبيري وتعلّموا ركوعي وسجودي ؛ فإنّها صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم التي كان يصلّي لنا كذي الساعة من النهار .
أخرجه « 1 » أحمد في المسند ( 5 / 343 ) ، وعبد الرزّاق والعقيلي كما في كنز العمّال ( 4 / 221 ) ، وذكره الهيثمي في المجمع ( 2 / 130 ) .
13 - أخرج أبو حنيفة وأبو معاوية وابن فضيل وأبو سفيان عن أبي نضرة ، عن سعيد ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ في كلّ ركعة بالحمد للّه وسورة في الفريضة وغيرها » . أحكام القرآن للجصّاص « 2 » ( 1 / 23 ) .
14 - عن أنس بن مالك : كان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد للّه ربّ العالمين . كتاب الأمّ للشافعي « 3 » ( 1 / 93 ) .
15 - عن عليّ بن أبي طالب قال : « من السنّة أن يقرأ الإمام في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأمّ الكتاب وسورة سرّا في نفسه ، وينصت من خلفه ويقرؤون في أنفسهم ، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة ويستغفر اللّه ويذكره ويفعل في العصر مثل ذلك » .
بهذا اللفظ حكاه السيوطي عن البيهقي كما في كنز العمّال « 4 » ( 4 / 251 ) وفي السنن الكبرى للبيهقي ( 2 / 168 ) لفظه : إنّه كان يأمر أو يحثّ أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب . وقريبا من هذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك « 5 » ( 1 / 239 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد : 6 / 470 ح 2399 ، المصنّف : 2 / 63 ح 2499 ، كنز العمّال : 8 / 162 ح 22399 .
( 2 ) أحكام القرآن : 1 / 22 .
( 3 ) كتاب الأم : 1 / 107 .
( 4 ) كنز العمّال : 8 / 284 ح 22932 .
( 5 ) المستدرك على الصحيحين : 1 / 365 ح 874 .