عند أهل المغازي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تكلّم به في خطبته يوم الفتح ، وهو يروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مسندا من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن الحصين .
وذكره الشوكاني في نيل الأوطار « 1 » ( 7 / 153 ) فقال : إنّ السبب في خطبته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم الفتح بقوله : « لا يقتل مسلم بكافر » . ما ذكره الشافعي في الأم « 2 » ، حيث قال :
وخطبته يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد فخطب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : « لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به » . وقال : « لا يقتل مؤمن بكافر » .
إلخ .
8 - عن عبد اللّه بن عمر مرفوعا : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » .
أخرجه الجصّاص في أحكام القرآن « 3 » ( 1 / 165 ) .
أمّا الثانية ففيها :
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قضى أنّ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى « 4 » .
وفي لفظ أبي داود : كانت قيمة الدية على عهد رسول اللّه ثمانمئة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال : إنّ الإبل قد غلت . [ قال : ] « 5 » ففرضها
هامش
( 1 ) نيل الأوطار : 7 / 12 .
( 2 ) كتاب الأم : 7 / 321 .
( 3 ) أحكام القرآن : 1 / 142 .
( 4 ) سنن ابن ماجة : 2 / 142 [ 2 / 883 ح 2644 ] ، سنن النسائي : 8 / 45 [ 4 / 235 ح 7009 ] .
( المؤلّف )
( 5 ) من المصدر .