رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم شيئا لم يعهده إلى الناس عامّة ؟ قال : لا إلّا ما في كتابي هذا . فأخرج كتابا فإذا فيه : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده .
أخرجه « 1 » : أبو عاصم في الديات ( ص 27 ) ، وأحمد في المسند ( 1 / 119 ، 122 ) ، وأبو داود في سننه ( 2 / 249 ) ، والنسائي في سننه ( 8 / 24 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 29 ، 194 ) ، والجصّاص في أحكام القرآن ( 1 / 65 ) ، وابن حازم في الاعتبار ( ص 189 ) ، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار ( 7 / 152 ) وقال :
هو دليل على أنّ المسلم لا يقاد بالكافر ، أمّا الكافر الحربيّ فذلك إجماع كما حكاه البحر . وأمّا الذمّي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه ، وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه يقتل المسلم بالذميّ . ثمّ بسط القول في أدلّتهم وزيّفها بأحسن بيان . فراجع .
3 - عن عائشة قالت : وجد في قائم سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كتابان وفي أحدهما : / « لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده » .
أخرجه أبو عاصم في الديات ( ص 27 ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( 8 / 30 ) .
4 - عن معقل بن يسار مرفوعا : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم » .
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 30 ) .
5 - عن ابن عبّاس مرفوعا : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » .
أخرجه ابن ماجة في سننه « 2 » ( 2 / 145 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد : 1 / 191 ح 962 ، ص 196 ح 994 ، سنن أبي داود : 4 / 180 ح 4530 ، السنن الكبرى : 4 / 220 ح 6948 ، أحكام القرآن : 1 / 142 ، الاعتبار : ص 451 ، نيل الأوطار : 7 / 10 .
( 2 ) سنن ابن ماجة : 2 / 888 ح 2660 .