6 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد اللّه بن عمرو بن العاصي مرفوعا : « لا يقتل مسلم بكافر » .
وفي لفظ أحمد : « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » .
أخرجه « 1 » : أبو عاصم الضحّاك في الديات ( ص 51 ) ، وأبو داود في سننه ( 2 / 249 ) ، وأحمد في مسنده ( 2 / 211 ) ، والترمذي في سننه ( 1 / 169 ) ، وابن ماجة في سننه ( 2 / 145 ) ، والجصّاص في أحكام القرآن ( 1 / 169 ) بلفظ أحمد ، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار ( 7 / 150 ) فقال : رجاله رجال الصحيح . وقال في ( ص 152 ) :
هذا في غاية الصحّة فلا يصحّ عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلّا ما رويناه عن عمر أنّه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثمّ ألحقه كتابا فقال : لا تقتلوه ولكن اعتقلوه « 2 » .
7 - عن عمران بن الحصين مرفوعا : « لا يقتل مؤمن بكافر » .
قال الشافعي في كتاب الأم « 3 » ( 6 / 33 ) : سمعت عددا من أهل المغازي ، وبلغني عن عدد منهم أنّه كان في خطبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم الفتح : « لا يقتل مؤمن بكافر » . وبلغني عن عمران بن الحصين رضي اللّه تعالى عنه أنّه روى ذلك عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين ، عن مجاهد وعطاء وأحسب طاووسا والحسن أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال في خطبة عام الفتح : « لا يقتل مؤمن بكافر » .
وأخرجه البيهقي في السنن ( 8 / 29 ) فقال : قال الشافعي رحمه اللّه : وهذا / عامّ
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 4 / 181 ح 4530 ، مسند أحمد : 2 / 426 ح 6931 ، سنن الترمذي : 4 / 18 ح 1413 ، سنن ابن ماجة : 2 / 888 ح 26660 ، أحكام القرآن : 1 / 142 ، نيل الأوطار : 7 / 10 ، 11 .
( 2 ) أسلفنا في : 6 / 133 ، 134 ما يعرب عن عدم وقوف الخليفة على حكم المسألة . ( المؤلّف )
( 3 ) كتاب الأم : 6 / 38 .