تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
سنن ابن ماجة « 1 » ، مسند أحمد « 2 » ( 6 / 47 ، 112 ، 161 ) . 6 - عن عمرو بن شعيب بن عبد اللّه بن عمرو بن العاصي عن أبيه مرفوعا عن جدّه : « إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل » . وزاد في المدوّنة : « أنزل أو لم ينزل » . سنن ابن ماجة ( 1 / 212 ) ، المدوّنة الكبرى ( 1 / 34 ) ، مسند أحمد ( 2 / 178 ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نيل الأوطار ( 1 / 278 ) « 3 » . وكأنّ الخليفة كان بمنتأى عن هذه الأحاديث فلم يسمعها ولم يعها ، أو أنّه سمعها لكنّه ارتأى فيها رأيا تجاه السنّة المحقّقة ، أو أنّه أدرك من أوليات الإسلام ظرفا لم يشرّع فيه حكم الغسل ، وهو المراد ممّا زعم أنّه سمعه من رسول اللّه فحسب أنّه مستصحب إلى آخر الأبد حيث لم يتحرّ التعلّم ، ولم يصخ إلى المحاورات الفقهيّة حتى يقف على تشريع الحكم إلى أن تقلّد الخلافة على من يعلم الحكم وعلى من لا يعلمه ، فألهته عن الأخذ والتعلّم ، ثمّ إذا لم يجد منتدحا عن الفتيا في مقام السؤال فأجاب بما ارتآه أو بما علق في خاطره منذ دهر طويل قبل تشريع الحكم . أو أنّه كان سمع حكما منسوخا وعزب عنه ناسخه بزعم من يرى أنّ قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « الماء من الماء » « 4 » وما يشابهه في المعنى من قوله : « إذا أعجلت أو أقحطت « 5 » فلا
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 / 199 ح 608 . ( 2 ) مسند أحمد : 7 / 72 ح 23686 ، ص 163 ح 24296 ، ص 231 ح 24753 . ( 3 ) سنن ابن ماجة : 1 / 200 ح 611 ، المدوّنة الكبرى : 1 / 30 مسند أحمد : 2 / 373 ح 6632 ، مصنّف ابن أبي شيبة 1 / 112 ، نيل الأوطار : 1 / 261 . ( 4 ) صحيح مسلم : 1 / 141 ، 142 [ 1 / 341 ح 80 كتاب الحيض ] ، سنن ابن ماجة : 1 / 211 [ 1 / 200 ح 607 ] ، سنن البيهقي : 1 / 167 . ( المؤلّف ) ( 5 ) الإقحاط كناية عن عدم الإنزال .