تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
1 - عن أبي هريرة مرفوعا : « إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل » . وفي لفظ « إذا قعد بين شعبها الأربع ، ثمّ أجهد نفسه ، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل » . وفي لفظ ثالث : « إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل » . وفي لفظ أحمد : « إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثمّ جهد ، فقد وجب الغسل » . صحيح البخاري ( 1 / 108 ) صحيح مسلم ( 1 / 142 ) ، سنن الدارمي ( 1 / 194 ) ، سنن البيهقي ( 1 / 163 ) ، مسند أحمد ( 2 / 234 ، 347 ، 393 ) ، المحلّى لابن حزم ( 2 / 3 ) ، مصابيح السنّة ( 1 / 30 ) ، الاعتبار لابن حازم ( ص 30 ) ، تفسير القرطبي ( 5 / 200 ) ، تفسير الخازن ( 1 / 375 ) « 1 » . 2 - عن أبي موسى : أنّهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل ، فقال من حضره من المهاجرين : إذا مسّ الختان الختان وجب الغسل . وقال من حضره من الأنصار : لا حتى يدفق . فقال أبو موسى : أنا آتي بالخبر ، فقام إلى عائشة فسلّم ثمّ قال : إنّي أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك ، فقالت : لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمّك التي ولدتك إنّما أنا أمّك . قال : قلت : ما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان الختان وجب الغسل » . صحيح مسلم ( 1 / 143 ) ، مسند أحمد ( 6 / 116 ) ، الموطّأ لمالك ( 1 / 51 ) ، كتاب
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : 1 / 110 ح 287 ، صحيح مسلم : 1 / 344 ح 87 كتاب الحيض ، مسند أحمد : 2 / 466 ح 7157 ، 3 / 23 ح 8369 ، ص 102 ح 8863 ، مصابيح السنّة : 1 / 212 ح 292 ، الاعتبار : ص 120 ، الجامع لأحكام القرآن : 5 / 134 ، تفسير الخازن : 1 / 443 .