تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قائما . قال : « ليتكلّم وليستظلّ وليجلس وليتمّ صومه » « 1 » . وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا نذر إلّا فيما يبتغى به وجه اللّه تعالى » « 2 » . وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « النذر نذران ، فمن كان نذره في طاعة اللّه فذلك للّه وفيه الوفاء ، ومن كان نذره في معصية اللّه فذلك للشيطان ولا وفاء فيه » « 3 » . أوليس من شرط انعقاد النذر على هذا الرجحان في متعلّقه وكونه ممّا يبتغى به وجه اللّه ليكون مقرّبا إليه سبحانه زلفى ، فيصحّ للناذر أن يقول : للّه عليّ كذا ؟ فأيّ رجحان في ضرب المرأة الأجنبيّة الدفّ بين يدي الرجل الأجنبيّ وفي غنائها ورقصها أمامه ؟ إلّا أن يقول القائل : إنّ تلك الجارية أو مسجد النبيّ الأعظم أباحا تلكم المحظورات . أو الغلوّ في الفضائل - فضائل الخليفة - أباح أن تستساغ .

رأي عمر في الغناء

إن تعجب فعجب أنّ هذه المهازئ تشعر بكراهة عمر للغناء وقد عدّه العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري « 4 » ( 5 / 160 ) نقلا عن كتاب التمهيد لأبي عمر صاحب الاستيعاب ممّن ذهب إلى إباحته في عداد عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقّاص ، وعبد اللّه بن عمر ، ومعاوية ، وعمرو بن العاصي ، والنعمان بن بشير ، وحسّان بن ثابت .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 / 655 [ 1 / 690 ح 2136 ] ، صحيح البخاري : 9 / 247 [ 6 / 2465 ح 6326 ] ، سنن أبي داود : 2 / 79 [ 3 / 235 ح 3300 ] ، سنن البيهقي : 10 / 75 . ( المؤلّف ) ( 2 ) أخرجه أبو داود [ في سننه : 2 / 258 ح 2192 ] كما في تيسير الوصول : 4 / 281 [ 4 / 337 ] ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 10 / 75 . ( المؤلّف ) ( 3 ) أخرجه النسائي [ في سننه : 7 / 29 طبعة دار الكتاب العربي ] كما في التيسير : 4 / 281 [ 4 / 338 ] . ( المؤلّف ) ( 4 ) عمدة القاري : 6 / 272 .
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 116 | الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)