ثلاثة أشهر .
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
« 1 » .
واللّاتي توفّي عنهنّ أزواجهن يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا ، والحامل تعتدّ بأبعد الأجلين من العدّة والوضع جمعا بين عموم الآيتين .
والإماء تعتدّ قرءين من طلاق إن كنّ ذوات الأقراء ، وإلّا فشهرا ونصفا .
وتعتدّ من الوفاة شهرين وخمسة أيّام إن كانت حائلا ، والحامل عدّتها أبعد الأجلين .
وأمّ الولد لمولاها عدّتها أربعة أشهر وعشرا .
والمتمتّع بها إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو أعرض عنها الزوج ، فعدّتها حيضتان في ذوات الأقراء ، وخمسة وأربعون يوما في غيرهنّ .
وتعتدّ من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلا أو لم يدخل بها ، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا ، ولو كانت أمة فعدّتها - حائلا - شهران وخمسة أيّام .
هذا ما عند الشيعة من العدّة ، وهذه كتب القوم الفقهيّة والتفسيريّة - قديمة وحديثة - طافحة بما ذكرناه ، فهل وجد عزوه المختلق في شيء منها ؟ اللّهم لا . بل إنّه لا يكترث بالمباهتة وهي شأنه في كثير من الموارد .
[ الرافضة تستحلّ دم كل مسلم . وجوابها ]
6 - قال : اليهود تستحلّ دم كلّ مسلم ، وكذلك الرافضة !
الجواب : هل يعرف الرجل مصدر هذه النسبة من كتب الشيعة وعلمائهم وأعلامهم ، بل من ساقتهم وذوي المراتب الواطئة منهم ؟ والشيعة هم الذين يتلون الكتاب العزيز في آناء الليل وأطراف النهار ، مخبتين بأنّ ما بين دفّتيه وحي منزل من اللّه إلى سيّد رسله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وفيه آيات التحذير عن قتل المؤمن ، والإيعاز بالخلود في
هامش
( 1 ) الطلاق : 4 .