بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ، قال قلت : انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا
في غير وقت فريضة .
وفى رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 47 ) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ،
قوله عليه السلام : وأمر صلى الله عليه وآله بلالا ، فاذن وصلى ركعتي الفجر ، ثم أقام فصلى
الفجر .
ويأتي في رواية ابن سنان ( 2 ) من باب ( 28 ) جواز الأذان قبل دخول الوقت
قوله عليه السلام : ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان .
وفى رواية عمار ( 3 ) من باب ( 33 ) حكم من سها أو نسي شيئا من فصول
الأذان ، قوله الرجل ينسى ان يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى اخذ في الصلاة
أو أقام للصلاة ، قال : ليس عليه شئ وليس له ان يدع ذلك عمدا ، ثم سئل ما الذي
يجزى من التسبيح بين الأذان والإقامة ، قال عليه السلام : يقول الحمد لله .
وفى رواية زريق ( 21 ) من باب ( 15 ) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من
أبواب ( 21 ) الجمعة ، قوله : فإذا كان عند زوال الشمس اذن عليه السلام وجلس جلسة ،
ثم أقام وصلى الظهر وقوله وكان عليه السلام إذا ركدت الشمس فالسماء قبل الزوال اذن
وصلى ركعتين ، فما يفرغ الا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة وقوله : ثم يؤذن ويصلى
ركعتين ، ثم يقيم فيصلى العصر .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 716
مساهمون: السيد البروجردي
ص٧١٦