- 27 -
باب انه من اذن في الطريق أو في بيته ثم أقام في المسجد أجزأه
2195 ( 1 ) فقيه 59 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا - 1 -
اذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزاك .
- 28 -
باب انه يجوز ان يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت لينفع الجيران أو ليصلى
الجمعة عند الزوال واما السنة فإنه يؤذن عند دخول الوقت
وللمؤذن ان يؤذن الامام ليصلى بالناس
2196 ( 1 ) يب 148 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان قال :
سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ، فقال : لا بأس واما السنة مع الفجر ، فان ذلك
لينفع الجيران ( يعنى - هكذا في خ ) قبل الفجر .
2197 ( 2 ) يب 148 - عنه ، عن النضر ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : ان لنا مؤذنا يوذن بليل ، فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى
الصلاة واما السنة ، فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا
الركعتان .
2198 ( 3 ) الدعائم 177 - عن جعفر - 2 - بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا بأس
بالأذان قبل طلوع الفجر ولا يؤذن لصلاة حتى يدخل وقتها .
2199 ( 4 ) مستدرك 250 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي روى عياض بن
هامش
( 1 ) ان - خ ل
( 2 ) علي ( ع ) - ك