- 6 -
باب انه من يجمع بين الصلاتين يصلى باذان وإقامتين
1998 ( 1 ) يب 216 - محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : السنة في الأذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم
للظهر ، ثم يصلى ، ثم يقوم ، فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة .
1999 ( 2 ) فقه الرضا 28 - ( في ذكر ما يعمل في عرفة ) وصل الظهر والعصر
باذان وإقامتين .
وفيه فإذا اتيت المزدلفة وهي الجمع صليت بها المغرب والعشاء باذان واحد
وإقامتين ( إلى أن قال ) وانما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء
باذان واحد وإقامتين .
وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) والفضيل وزرارة ( 2 ) من باب ( 23 ) جواز
الجمع بين الظهرين من أبواب ( 2 ) المواقيت ، قوله : جمع صلى الله عليه وآله وسلم
بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة
باذان واحد وإقامتين .
وفى رواية ابن سنان ( 19 ) ما يدل على ذلك .
وفى رواية الدعائم ( 22 ) قوله عليه السلام : يجمع بين الصلاتين باذان واحد وإقامتين
يؤذن ويقيم ويصلى الأولى ، فإذا سلم قام مكانه ، فأقام وصلى الثانية .
وفى رواية صفوان ( 24 ) قوله : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما
زالت الشمس باذان وإقامتين ، ثم قال : انى على حاجة فتنفلوا .
ويلاحظ إشارات هذا الباب ، فان فيها أيضا ما يدل على ذلك .
وفى رواية الدعائم من باب حدود عرفات من أبواب الاحرام بالحج
والوقوف بعرفة في كتاب الحج ، قوله : ثم اذن بلال ، ثم أقام الصلاة ، فصلى الظهر ،
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 651
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٥١