المصلى .
ويأتي في رواية زيد بن علي ( 6 ) من باب ( 6 ) ان أقل عدد تنعقد به الجماعة
اثنان : قوله عليه السلام : ان شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم .
وفى باب انه إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع في ذيل رواية ابن شريح
ما يناسب الباب إن لم يكن من فتوى الصدوق ولكن الظاهر أنه من فتواه ( ره ) .
- 8 -
باب جواز مغايرة المؤذن للمقيم ومغايرتهما للامام وجواز الاكتفاء
باذان الغير وإقامته وانه إذا اذن مؤذن فنقص الأذان يتم
من أراد أن يصلى به
2007 ( 1 ) فقيه 59 - كان ( على - خ ) عليه السلام يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم
وقد اذن غيره .
2008 ( 2 ) الدعائم 177 - عن علي عليه السلام أنه قال : لا بأس ان يؤذن المؤذن
ويقيم غيره .
2009 ( 3 ) يب 217 - سعد عن أبي الجوز المنبه بن عبد الله - 1 - عن
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كنا معه فسمع
إقامة جار له بالصلاة ، فقال : قوموا فقمنا وصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال يجزيكم
أذان جاركم .
2010 ( 4 ) كا 84 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يب 216 - علي بن
مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن جابر ان أبا عبد الله عليه السلام كان يؤذن
ويقيم غيره و ( قال - كا ) كان يقيم وقد اذن غيره .
2011 ( 5 ) مستدرك 254 - العياشي في تفسيره ، عن عبد الصمد بن بشير ،
هامش
( 1 ) عبيد الله - خ