عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سئلت - 1 - ( أبا عبد الله عليه السلام ) عن الرجل
يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ، فقال : ان كان في وقت حسن ،
فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت
فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع بما شاء الا هو موسع - 2 - ان يصلى الانسان في
أول ( دخول - كا ) وقت الفريضة ( النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة - كا ) والفضل
إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ - 3 - بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل ( أول - كا ) الوقت
للفريضة ، وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت .
فقيه 81 - سئل أبا عبد الله عليه السلام - 4 - سماعة عن الرجل يأتي المسجد وقد
صلى أهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع ، فقال : ان كان في وقت حسن ، فلا بأس بالتطوع
قبل الفريضة ، وان كان خاف خروج الوقت ، اخره وليبدأ بالفريضة ، فهو حق الله
عز وجل ، ثم ليتطوع ما شاء .
771 ( 2 ) كا 80 - يب 211 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت : أصلي
في وقت فريضة نافلة ، قال : نعم ، في أول الوقت إذا كنت مع ؟ ؟ اما تقتدي به ، فإذا
كنت وحدك ، فابدأ بالمكتوبة .
772 ( 3 ) يب 206 - صا 253 - الحسن بن محمد ( بن سماعة - صا ) عن
صالح بن خالد و ( عن - صا ) عبيس - 5 - بن هشام ، عن ثابت ، عن زياد ( ابن - صا )
أبى عتاب - 6 - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة ، فابدأ
بها فلا - 7 - يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة .
773 ( 4 ) كا 80 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
هامش
( 1 ) سألته - كا
( 2 ) ما شاء الامر موسع - يب
( 3 ) يبتدء - يب - خ
( 4 ) أبا جعفر عليه السلام - فقيه خ ل
( 5 ) عيس - خ يب ، عيسى - خ صا
( 6 ) أبى غياث - صا - يب خ
( 7 ) ولا - صا