779 ( 10 ) آخر السرائر 10 - ( نقلا من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني )
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة ، فإنه
لا يقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .
780 ( 11 ) يب 183 - الطاطري ، عن محمد بن السكين ، عن يب 206 -
معاوية بن عمار ، عن نجية قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : تدركني : الصلاة ( أو يدخل وقتها
يب 183 ) فابدأ بالنافلة قال : فقال ( أبو جعفر عليه السلام - يب 183 ) : لا ( ولكن - يب
183 ) ابدأ بالمكتوبة - 1 - واقض النافلة .
781 ( 12 ) الخصال 165 - ج 2 - ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة ،
عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة ) لا يصلى الرجل نافلة في وقت فريضة الا من عذر
لكن تقضى بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تبارك وتعالى : " الذين هم على صلاتهم
دائمون ) يعنى الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل لا يقضى
النافلة في وقت فريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك .
782 ( 13 ) يب 333 - فقيه 80 - سئل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية
التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع - 2 - في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا
اخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : ( ان - يب ) الناس يختلفون في الإقامة قال : المقيم - 3
الذي يصلى معهم - 4 - .
783 ( 14 ) مستدرك 191 - فقه الرضا عليه السلام : اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل
وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن نافلة صلاة استقبال النهار ، وهي الفجر ،
وصلاة استقبال الليل وهي المغرب وصلاة يوم الجمعة .
784 ( 15 ) مستدرك 195 - الشهيد الثاني في روض الجنان في كلام له ويؤيده
صحيحة زرارة أيضا ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلي نافلة وعلى فريضة أو في
وقت قريضة ، قال : لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك صوم
هامش
( 1 ) بالفريضة - يب 206
( 2 ) التطوع - فقيه خ ل
( 4 ) الإقامة - يب
( 4 ) معه - فقيه