ملعون من اخر الغداة إلى أن تنقضى النجوم .
ويأتي في رواية علي بن جعفر ( 9 ) من باب عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت
قوله عليه السلام : لا يجزيه ( اي الصلاة ) حتى يعلم أنه ( اي الفجر ) قد طلع .
وفى رواية الأصبغ ( 3 ) من باب ( 28 ) حكم من صلى وهو يرى أنه في
وقت ، ولم يدخل الوقت ، قوله عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد
أدرك الغداة تامة .
وفى رواية عمار ( 4 ) قوله عليه السلام : فان صلى ركعة من الغداة ، ثم طلعت
الشمس فليتم .
وفى رواية زرارة ( 16 ) من باب ( 30 ) أوقات النوافل قوله عليه السلام : فإذا طلع
الفجر ، فقد دخل وقت الغداة .
وفى رواية ابن أبي العلاء ( 31 ) قوله : الرجل يقوم وقد نور بالغداة ، قال :
فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ، ثم ليصل الغداة .
وفى رواية ابن عمار ( 33 ) قوله عليه السلام : صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون
الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك ، فابدء بالفجر .
وفى رواية ابن يقطين ( 40 ) قوله : الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر ، وتظهر
الحمرة ، ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما ، أو يؤخرهما ، قال : يؤخرهما .
وفى أكثر أحاديث باب ( 38 ) انه من انتبه ، وقد طلع الفجر بدء بصلاة الليل ،
ما يدل على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر .
وكذا في الرضوي ( 3 ) من باب ( 42 ) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل
فطلع الفجر أتمها .
وكذا في أحاديث باب ( 28 ) جواز الأذان قبل طلوع الفجر من أبواب ( 8 )
الأذان ورواية علي بن جعفر ( 5 ) من باب ( 29 ) جواز التعويل في دخول الوقت
على أذان الثقة .
وفى رواية ابن أكثم ( 13 ) ورواية ابن عمران ( 14 ) من باب ( 8 ) علل أفعال
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 220
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٢٠