وفى روايته الأخرى نحوه .
ويلاحظ باب انه ينبغي للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع أهله ما
يناسب ذلك .
( 27 ) باب عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت ، وان من صلى
في غير وقت فلا صلاة له
613 ( 1 ) كا 119 - جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة أو - 1 - محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن عجلان
يب 116 - صا 412 - الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
عبد الرحمن بن عجلان ، قال قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كنت شاكا في الزوال ، فصل
الركعتين - 2 - وإذا استيقنت ( الزوال - صا ) فصل - 3 - الفريضة .
آخر السرائر 3 - ( نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي )
عن عبد الله بن عجلان ( مثله ) .
614 ( 2 ) فقيه 45 - قال أبو جعفر عليه السلام : لان أصلي بعد ما مضى ( من - خ )
الوقت أحب إلى من أن أصلي ، وانا في شك من الوقت وقبل الوقت .
615 ( 3 ) يب 208 - الحسن بن محمد ، عن محمد بن الحسن العطار ،
عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى
من أن أصلي قبل أن تزول الشمس ، فانى إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي ،
وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي .
يب 208 - عنه ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن عبد الله بن سليمان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
هامش
( 1 ) عن - خ ل
( 2 ) ركعتين - كا
( 3 ) فابدأ - كا