الحمرة ، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس .
607 ( 16 ) الدعائم 169 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
: أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها ان يحمر أفق
المغرب وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ ، ولا ينبغي تأخيرها إلى
هذا الوقت الا لعذرا ولعلة ، وأول الوقت أفضل .
608 ( 17 ) يب 144 - صا 276 - الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم
ابن حميد ، عن أبي بصير المكفوف ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى
يحرم عليه الطعام ، فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ، قلت : فمتى تحل الصلاة
فقال : إذا كان كذلك فقلت : الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ، فقال
لا ، انما نعدها صلاة الصبيان ، ثم قال : إنه لم يكن يحمد الرجل ان يصلى في المسجد ،
ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه .
609 ( 18 ) يب 404 - محمد بن يعقوب ، عن كا 190 - عدة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن فقيه 138 - عاصم بن حميد
( عن محمد بن قيس - يب ) عن أبي بصير ( ليث المرادي - فقيه ) قال : سئلت أبا عبد
الله عليه السلام ، فقلت : متى يحرم الطعام ( والشرب - كا ) على الصائم وتحل الصلاة
صلاة الفجر ، فقال ( لي - يب فقيه ) إذا اعترض الفجر ، وكان كالقبطية البيضاء ، فثم
يحرم الطعام ( على الصائم - فقيه ) ( ويحل الصيام - كا ) وتحل الصلاة ، صلاة
الفجر ، قلت : فلسنا - 1 - في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ، فقال : هيهات ان
تذهب ( بك - فقيه خ ) تلك صلاة الصبيان .
610 ( 19 ) يب 404 محمد بن يعقوب ، عن كا 78 - 190 - يب 144 - صا
275 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير - 2 - عن فقيه 99 - علي بن
هامش
( 1 ) أفلسنا - فقيه خ ل - أو لسنا - خ ل
( 2 ) اسقط لفظ ابن أبي عمير - كا 190