يكون ذلك ارفق بي ، فقال عليه السلام : إذا غاب القرص ، فصل المغرب فإنما أنت
وما لك لله عز وجل .
وفى رواية ابن خليفة ( 20 ) قوله عليه السلام : إذا جدبه صلى الله عليه وآله السير اخر المغرب
ويجمع بينها وبين العشاء .
وفى رواية ابن رئاب ( 7 ) والرضوي ( 10 ) من الباب المتقدم ما يدل على جواز
الجمع بين الصلاتين .
ويأتي في رواية المفضل ( 17 ) من باب ( 42 ) فضل مسجد الكوفة من
أبواب ( 6 ) المساجد قوله : فقام عليه السلام ( عند زوال الشمس ) فصلى الظهر
ثم العصر .
وفى رواية معاوية ( 20 ) من باب ( 12 ) الصلاة في السفينة من أبواب ( 7 )
القبلة قوله عليه السلام : يجمع الصلاة في السفينة ان أراد .
وفى غير واحد من أحاديث باب ( 6 ) انه من يجمع بين الصلاتين يصلى
باذان وإقامتين من أبواب الأذان ما يناسب الباب .
وفى رواية ابن يقطين ( 9 ) من باب ( 27 ) انه يستحب للرجل ان يصلى
الفريضة في وقتها ، ثم يصلى مع المخالف من أبواب الجماعة ما يستفاد منه جواز
الجمع بين الظهر والعصر .
وفى رواية معاوية بن عمار ، من باب وقت الخروج من منى إلى عرفة من أبواب
الاحرام بالحج ما يدل على بعض المقصود .
وفى أحاديث باب استحباب التسبيح والدعاء بعرفة من أبواب الاحرام
بالحج ما يناسب الباب .
وفى رواية الحلبي من باب انه لا يصلح للحاج ان يقف بعرفة الا مع الوضوء
قوله عليه السلام : الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر
باذان وإقامتين .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 209
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٠٩