مستدرك 195 - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة ، عن كتاب الصلاة
للحسين بن سعيد الأهوازي ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد
الصيقل ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر نحوه ) .
587 ( 4 ) الدعائم 171 - روينا ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رجلا سأله
فقال : يا بن رسول الله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر
قال : فليجعلهما للظهر ، ثم يستأنف العصر ، قال : فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين
من العشاء الآخرة ، قال : يتم صلاته ، ثم يصلى المغرب بعد ، قال له الرجل : جعلت
فداك وما الفرق بينهما ، قال : لان العصر ليس بعدها صلاة يعنى لا يتنفل بعدها والعشاء
الآخرة يصلى بعدها ما شاء .
588 ( 5 ) فقه الرضا 10 - كنت يوما عند العالم ورجل سأله ، عن رجل
نسي الظهر حتى صلى العصر ، قال : يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ، ثم يصلى
العصر بعد ذلك .
589 ( 6 ) يب 212 - صا - 287 - الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : سألته عن رجل نسي ان يصلى الأولى حتى صلى العصر ، قال : فليجعل
صلاته التي صلى الأولى ، ثم ليستأنف العصر ، قال : قلت : فان نسي الأولى والعصر
جميعا ، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت
إحديهما ، فليصل الظهر ، ثم ليصل العصر ، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر
ولا يؤخرها فيفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلى العصر فيما قد بقي من وقتها ،
ثم ليصل الأولى بعد ذلك على اثرها .
590 ( 7 ) كا 81 - يب 212 - على ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير يب 192 - العياشي عن محمد بن نصير ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام - 1 - عن رجل أم
هامش
( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وسئلته - يب 192