582 ( 27 ) كا 79 - يب 211 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ،
عن الحسين بن سيف ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام
قال سمعته يقول : إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما .
583 ( 28 ) كا 79 - علي بن محمد ، عن محمد بن موسى ، عن محمد - 1 -
ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، قال : حدثني محمد بن حكيم قال :
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع ، فإذا
كان بينهما تطوع فلا جمع .
وتقدم في رواية معمر ( 43 ) من باب ( 1 ) نواقض الوضوء من أبواب
النواقض ، قوله عليه السلام : يؤخر ( اي من يشتد عليه الوضوء ) الظهر ويصليها مع العصر يجمع
بينهما وكذلك المغرب والعشاء .
وفى رواية حريز ( 3 ) من باب ( 5 ) حكم المسلوس والمبطون قوله عليه السلام :
ثم صلى ( اي المسلوس ) يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل
العصر باذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ، ويعجل العشاء باذان وإقامتين .
وفى رواية ابن يسار ( 16 ) من باب ( 3 ) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان
فيه بالصلاة من أبواب ( 1 ) فضلها وفرضها ، قوله : كان عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين
المغرب والعشاء ، ويقول هو خير من أن يناموا عنها .
وفى رواية الجعفريات ( 17 ) ما يقرب ذلك .
وفى رواية ابن القداح ( 18 ) قوله عليه السلام انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين الصلاتين
الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء .
وفى رواية عبيد ( 6 ) من باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين
من أبواب ( 2 ) المواقيت قوله : أمرنا جدنا فصلينا الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا .
وفى رواية صفوان ( 14 ) من باب ( 16 ) انه إذا غاب القرص دخل وقت
المغرب ، قوله : فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا
هامش
( 2 ) على - خ ل