وفى أحاديث باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء بالجمع من أبواب
الوقوف بالمشعر ما يناسب ذلك .
24 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض والعدول إلى السابقة إذا ذكرها في
أثناء الصلاة وحكم من صلى العصر ، ثم ذكر أنه لم يصل الأولى أو
دخل في العصر فصلى ركعتين ، ثم تيقن انه صلى الظهر ركعتين
584 ( 1 ) - يب 300 - محمد بن يعقوب ، عن كا 80 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ( بن عيسى - كا ) عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء
وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن ، فاذن لها ، وأقم ، ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة ،
إقامة لكل صلاة وقال : - 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : فان - 2 - كنت قد صليت الظهر ، وقد فاتتك
الغداة ، فذكرتها ، فصل ( الغداة - كا ) اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت
صلاة فاتتك صليتها ، وقال : ان نسيت الظهر حتى صليت العصر ، فذكرتها ، وأنت
في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الأولى ، ثم صل العصر ، فإنما - 3 - هي أربع
مكان أربع فان - 4 - ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر ، وقد
صليت منها ركعتين ( فانوها الأولى - كا ) ثم صل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل
العصر ، وإن كنت ( قد - كا ) ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ،
ولم تخف فوتها ، فصل العصر ، ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب ، فقم
فصل العصر ، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ، ثم ذكرت العصر فانوها العصر ( ثم قم ،
هامش
( 1 ) قال وقال - يب
( 2 ) وان - يب
( 3 ) فإنها - يب
( 4 ) وان - يب