ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسبه .
وفى أحاديث باب التحديد بالقامة ما بظاهره ينافيه .
وفي رواية عمار ( 1 ) من باب حكم من تلبس بنافلة الظهرين ، قوله عليه السلام :
وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدء بالأولى ولم يصل الزوال ( اي النافلة ) الا بعد
ذلك وقوله عليه السلام : فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا ، فلا يصلى النوافل .
- 6 -
باب تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين
391 ( 1 ) كا 81 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ويب 327 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سمعته يقول : ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى مسجده بالسميط ، ثم إن المسلمين كثروا ، فقالوا : يا رسول
الله لو أمرت بالمسجد ، فزيد ( 1 ) فيه ، فقال : نعم ، فامر به ، فزيد فيه ،
وبناه بالسعيدة .
ثم إن المسلمين كثروا ، فقالوا يا رسول الله : لو أمرت بالمسجد فزيد ( 2 )
فيه فقال نعم ، فامر به ، ( فبنى - يب ) فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى ، والذكر .
ثم اشتد عليهم الحر ، فقالوا يا رسول الله : لو أمرت بالمسجد فظلل ، فقال :
نعم ، فامر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثم طرحت عليه العوارض
والخصف والإذخر ، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار ( 3 ) ، فجعل المسجد يكف عليهم .
فقالوا يا رسول الله : لو أمرت بالمسجد فطين ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
هامش
( 1 ) فنزيد - يب خ ل .
( 2 ) فنزيد - يب خ ل .
( 3 ) أصابهم المطر - كا خ .