الشريعة سلم ، ومن ظلم ظلم .
ولا ينبغي للوزير ان يعاقب بالتخليد في السجن ، فإنه نوع من الإماتة « 301 » .
وقيل : ليم بعض الوزراء في طول سجن بعض الجناة « 302 » . فقال :
فيه « 303 » امراض نفسانية خبيثة ، لم تنجع فيها أدوية العقوبات فكان السجن ردعها ، وكفّها .
ولا ينبغي ان يعلن الوزير « 304 » بعقوبة من لم يعلن بذنبه ، فتكثر اللائمة ، بل يضع لذنب السر عقوبة السر ، ولذنب العلانية عقوبة العلانية ، الا في الحدود المأمور بافعالها .
ولتكن عقوبته للأدب لا للغضب . وقد ذكرت بعض ما ينبغي من ذلك في كتابي الملوكي المؤلف للملك خوارزم شاه .
وينبغي للوزير أو لمن ينوب عنه ان يتفقد حال « 305 » أهل السجن في كل شهر ، فيخرج من قد حصل تأديبه وزجره ، ويتلطف في اخراج من خفّ ذنبه ، أو كان له غريم يمكن رضاه . ومن كان فقيرا قام بمئونته « 306 » من بيت المال .
هامش
( 301 ) في أ ، ب الأمانة .
( 302 ) في د : الجباة .
( 303 ) في د به .
( 304 ) في الأصول : الوزراء .
( 305 ) في ب حل .
( 306 ) في الأصول بموته .