كا يب 112 ) عن علي بن الحكم السرائر 485 - ( نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن
محبوب ) عن أحمد عن علي ابن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - 1 - قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها - 2 - فتحيض وهي في
المغتسل تغتسل - 3 - أو لا تغتسل فقال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .
2610 ( 13 ) يب 112 - صا 147 - علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبى الحسن ( عليهما السلام ) قالا في الرجل يجامع
المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب السرائر 485 -
( نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب ) عن أحمد عن الحسين عن الحسن
عن زرعة عن سماعة قال سألته ( عليه السلام ) عن الرجل وذكر مثله .
وتقدم في رواية الأعمش ( 7 ) من باب ( 1 ) عدد الأغسال قوله ( عليه السلام )
وغسل الجنابة والحيض واحد وفى رواية الدعائم ( 36 ) باب ( 2 ) كيفية الغسل
قوله ( عليه السلام ) وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد ويأتي في رواية
شهاب ( 1 ) من باب انه لا بأس للجنب ان يغسل الميت من أبواب غسله قوله ( عليه السلام )
فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله ( و - خ يب ) يجزيه غسل واحد لهما وفى جميع
أحاديث باب ( 23 ) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب ما يدل على ذلك فليلاحظ .
( 14 ) باب جواز تولية الغير الغسل مع العجز
ويأتي في رواية عبد الله بن سليمان ( 18 ) من باب ( 7 ) حكم المجدور من
أبواب التيمم قوله ( عليه السلام ) فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف
عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني
هامش
( 1 ) قال سألت أبا عبد الله ( ع ) - يب 105 ( 2 ) الرجل - يب 105
( 3 ) فتغتسل أم لا قال قد جاء - يب 105