غسل واحد السرائر 485 - ( نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب )
بالاسناد السابق عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله الدعائم 156 - عن علي ( عليه السلام )
نحوه .
2604 ( 7 ) يب 112 صا 147 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل أصاب من امرأته
ثم حاضت قبل أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا .
2605 ( 8 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 22 - وإذا أرادت المرأة ان تغتسل من الجنابة
فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة
والحيض وفى موضع آخر 31 - منه نحوه .
2606 ( 9 ) يب 112 صا 147 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن
حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت
بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا
عند طهرها
2607 ( 10 ) يب 113 صا 147 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت ان تغتسل
فعلت وإن لم تفعل ليس - 1 - عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض
والجنابة .
2608 ( 11 ) كا 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المرأة ترى الدم وهي
جنب أتغتسل من الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد فقال قد اتاها ما هو أعظم
من ذلك .
2609 ( 12 ) كا 24 - محمد بن يحيى عن يب 112 - 105 احمد ( بن محمد
هامش
( 1 ) فليس - صا