( نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب ) مثله سندا ومتنا وزاد وقال زرارة
وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك لها غسل واحد وفيه 480 ( نقلا من كتاب حريز )
عن زرارة عن أبي جعفر مثله من دون زيادة .
ورواه أيضا في الوسائل عن يب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن
حريز ولم نجد فيه ولم يذكره الوافي .
2599 ( 2 ) كا 14 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه قال إذا اغتسل الجنب
بعد طلوع الفجر أجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم .
2600 ( 3 ) كا 24 - يب 112 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة تحيض وهي
جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة والحيض واحد .
2601 ( 4 ) يب 29 - صا 98 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد
بن الزبير عن علي ( بن الحسن - يب ) بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال غسل الجنابة والحيض واحد قال
وسئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم .
2602 ( 5 ) يب 45 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي
عن فقيه 14 - أبى عبد الله ( عليه السلام ) - 1 - قال غسل الجنابة والحيض واحد أمالي الصدوق 384
قال الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله .
2603 ( 6 ) صا 146 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن يب 112 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها
هامش
( 1 ) قال الصادق ( عليه السلام ) - فقيه .