بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر - 1 - ( الحضرمي - صا يب 39 ) عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال سألته قلت كيف اصنع إذا أجنبت قال اغسل كفك - 2 - وفرجك
وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل - قال الشيخ ره فإنما أراد به الندب والاستحباب
دون الوجوب .
وتقدم في رواية أحمد بن محمد ( 9 ) من باب ( 2 ) كيفية الغسل قوله ( عليه السلام )
ولا وضوء فيه ( اي في غسل الجنابة ) وفى رواية ابن حكيم ( 11 ) قوله ان الناس
يقولون تتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك ( عليه السلام ) وقال ( عليه السلام ) وأي
وضوء انقى من الغسل وأبلغ وفى رواية زرارة ( 12 ) قوله ( عليه السلام ) ليس قبله
( اي قبل غسل الجنابة ) ولا بعده وضوء وفى رواية الدعائم ( 13 ) قوله انهم ( عليه السلام )
قالوا في الغسل من الجنابة يبدء فيه بالوضوء ( إلى أن قال ( عليه السلام ) وبل الشعر
حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك فقد طهر .
( 13 ) باب اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة وعدم
ارتفاع حدث الجنابة بغسل المرأة في أثناء الحيض
2598 ( 1 ) كا 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب 30 - محمد
بن علي بن محبوب عن علي بن السدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
( عن أحدهما ( عليهما السلام ) - يب ) قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك
للجنابة والجمعة - 3 - وعرفة والنحر ( والحلق - كا ) والذبح والزيارة فإذا اجتمعت
( لله - يب ) عليك حقوق أجزأها - 4 - عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزيها
غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها السرائر 485
هامش
( 1 ) عن أبي بكر قال سئلت أبا جعفر ( عليه السلام ) كيف اصنع - يب 29 صا 97
( 2 ) كفيك - يب 29 صا 97 . ( 3 ) والحجامة - خ كا
( 4 ) أجزأك عنها - خ ل يب