اخذ . إذ العدل الحقيقي فلما « 220 » يتصور . ومن استقصى حقه بكماله يوشك ان يتعداه « 221 » .
قلت : هذا من حيث الاحتياط ، واما ما يقتضيه « 222 » لسان العلم « 223 » ، فاعتدال لسان الميزان في قبته ، وامتلاء « 224 » المكيال ، ثم يرسل يده . هذا هو الواجب فقط نص عليه مالك رحمه الله تعالى ، في سماع اشهب قائلا : فان سأله ان يميله ، يعني لسان الميزان لم أر أن ذلك من وجه المسألة . قالوا : وكذلك يسأله ان يكيل الكيل المعتاد كما في سؤال السمح « 225 » لبعض الثمن بغير تكلف ، إذ هو من المسامحة .
تعميم
قال مالك رحمه الله : يقال لكل شيء وفاء وتطفيف .
قال ابن العربي « 226 » : كما أن السرقة في كل شيء ، وأسوأها الذي يسرق صلاته ، فلا يتم ركوعها ولا سجودها .
قلت : وقد قالوا الصلاة مكيال ، فمن وفا ، وفي له ، ومن طفف ، طفف له
المثال الرابع : الخروج عن سعر الوقت كذبا وتلبيسا
وذلك في مواضع ، يكفي منها اثنان :
أحدهما : تلقي الركبان « 227 » . قال ابن عرفة : الا وشر التلقي تلقى الركبان للسلع الواردة بمحل « 228 » بيعها لقرية قبل ورودها إياها « 229 » منهى عنه . ثم استدل بحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ان
هامش
( 220 ) ه : لا .
( 221 ) احياء : ج 2 ، ص 77 .
( 222 ) ساقطة من م .
( 223 ) عبارة : العلم ، فاعتدال لسان : ساقطة في م .
( 224 ) ط ، م : املاء .
( 225 ) م : السبح .
( 226 ) م : الغزالي .
( 227 ) م : تلقى السلع الواردة .
( 228 ) س : لمحل .
( 229 ) س : إياها محذوفة .