السروج « 304 » ولا نتقلد السيوف « 305 » ، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ، ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ، ولا نبيع الخمور « 306 » وإذ نجز مقاديم رؤوسنا « 307 » ، وان نلزم زيا حيث ما كنا ، وان نشد الزنانير على اوساطنا وان لا نظهر الصلبان « 308 » على كنائسنا ، وان لا نظهر صليبنا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم ، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا الا نقرا خفيفا ، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ، ولا نخرج شعانينا « 309 » ولا باعوثا ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم « 310 » في شيء من طرق المسلمين [ ولا أسواقهم « 311 » ] ولا نتطلع عليهم في منازلهم .
فلما أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه : ولا نضرب أحدا من المسلمين ، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان ، فان نحن خالفنا عن شيء « 312 » مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا ، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . فكتب اليه عمر رضي الله عنه أن أمضي ما سألوه ، وزد فيه حرفين اشترطتهما عليهم مع ما شرطوه على أنفسهم ، الا تشتروا شيئا من سبايا المسلمين ومن ضرب مسلما عمدا « 313 » فقد خلع عهده . « 314 » .
فائدة في تنبيه
من هذه الشروط ما يسقط الطلب به كأرزاق المسلمين ، وإضافة المجتاز بهم ثلاثة قال مالك : أرى ان يوضع ذلك عنهم لما أحدث عليهم
هامش
( 304 ) سراج : بالسروج .
( 305 ) سراج : بالسيوف .
( 306 ) س : الخمر .
( 307 ) سراج ، مقادم وكذلك س .
( 308 ) الصليب س : صلباننا .
( 309 ) ج : سعاتنا .
( 310 ) ج : من طرقهم .
( 311 ) زيادة من السراج .
( 312 ) سراج : في شيء .
( 313 ) ج : غير موجودة .
( 314 ) سراج ، ص 135 - 136 .