والآخر أوّل من جهة العلوق .
في الفقيه عن الصّيقل : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن رجل قال : اوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة . قال : إنّما كانت نيّته على واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه .
وفيه : عن الحلبي عن الصّادق ( ع ) ، في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جمعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي خرج سهمه .
في المبسوط : حكي أنّ أبا الحسين بن أبي عمر القاضي اوّل ما جلس للقضاء ارتفع اليه خصمان فادعى أحدهما على صاحبه دنانير ، وأنكر الآخر ، فقال القاضي للمدّعي : لك بيّنة ؟ قال : لا .
فاستحلفه القاضي من غير مسئلة المدعي ، فلمّا فرغ قال له المدعي : ما سألتك أن تسحلفه لي . فأمر أبو الحسين أن يعطى الدّنانير من خزانته لأنّه استحيي أن يستحلفه ثانيا .
وفيه : في باب الخيل في أحكام الفقيه في خبر درع طلحة : أوّل من ردّ شهادة الملوك رمع - أيّ عمر .
في نوادر سرقة المستدرك : روي أنّ أوّل من قطع بالسّرقة في الإسلام من الرّجال الجبّار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، ومن النّساء مرّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم .
في الرّضوي : إذا أقرّ الإنسان بالجرم الّذي فيه الرّجم ، كان أوّل من يرجم الإمام ، ثمّ النّاس ، وإذا قامت البيّنة كان اوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ النّاس . ورواه حدود زنا التّهذيب عن صفوان عمّن رواه عن الصّادق ( ع ) .
في الفقيه : قال النّبي ( ص ) من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذنا بالأولى
الأوائل — صفحة 185
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٥