تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأوائل — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
أذنها أي شقوها ، وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها ، وان كان ذكرا نحروه للآلهة ، ولحمه للرجال دون النساء . والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل ان سلمه اللّه من مرض أو بلغه منزلة ان يفعل ذلك ، فلا يحبس عن رعى ولا ماء ولا يركبه أحد . والوصيلة : من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وان كان أنثى تركت ، وان كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها ، فلم تذبح لمكانها وكان لبنها وجميع منافعها حراما على النساء ، وان وضعته ميتا اشترك في أكله الرجال والنساء . وقالوا : السائبة الأنثى من الإبل ، يسيبها الرجل لآلهته ، ومن البقر والغنم فيكون ظهورها وأولادها وأصوافها واوبارها وأشعارها للآلهة ، والبانها للرجال دون النساء . والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده ، وقالوا : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا : حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء .
الأوائل — صفحة 62 | أبي هلال العسكري / محمد السيد الوكيل