أذنها أي شقوها ، وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها ، وان كان ذكرا نحروه للآلهة ، ولحمه للرجال دون النساء .
والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل ان سلمه اللّه من مرض أو بلغه منزلة ان يفعل ذلك ، فلا يحبس عن رعى ولا ماء ولا يركبه أحد .
والوصيلة : من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وان كان أنثى تركت ، وان كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها ، فلم تذبح لمكانها وكان لبنها وجميع منافعها حراما على النساء ، وان وضعته ميتا اشترك في أكله الرجال والنساء .
وقالوا : السائبة الأنثى من الإبل ، يسيبها الرجل لآلهته ، ومن البقر والغنم فيكون ظهورها وأولادها وأصوافها واوبارها وأشعارها للآلهة ، والبانها للرجال دون النساء .
والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده ، وقالوا : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا : حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء .
الأوائل — صفحة 62
مساهمون: أبي هلال العسكري
ص٦٢