السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال : اليمين
على الضمير .
* ( 25 ) باب أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف الا على علمه *
1511 ( 1 ) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 445 ج 7 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل الا على علمه كا 445
ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام ( مثله )
( 2 ) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 445 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن خالد بن أيمن ( 1 ) الحناط
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستحلف ( 2 ) الرجل الا
على علمه . نوادر أحمد بن محمد 170 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه
السلام ( مثله ) .
( 3 ) كا 445 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن بعض أصحابنا يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل ( 3 ) الا على
علمه ولا يقع ( اليمين - كا ) الا على العلم استحلف ( 4 ) أولم يستحلف .
* ( 26 ) باب أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب
الكفارة بالمخالفة *
1514 ( 1 ) كا 446 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد نوادر أحمد بن
محمد 45 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
هامش
( 1 ) حكم بن أيمن - يب
( 2 ) لا يحلف - يب . ( العبد - يب خ .
( 4 ) يستحلف - يب .