أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال ( وذكر مثله ) .
نوادر أحمد بن محمد 172 - سئل أبو جعفر ( يعنى الثاني - ئل )
عليه السلام هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع
خشبا فيضربه فيحسب بعدده قال : نعم ان عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر
بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين .
( 3 ) الجعفريات 177 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده علي بن الحسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام أتاه رجل
فقال يا أمير المؤمنين انى حلفت بالطلاق ( والعتاق أن - ك ) اضرب امرأتي
وغلامي مائة ضربة فقال ويحك خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت
وعرضهن ما استطعت وإن شئت ضممت ( 1 ) العود إلى العود حتى تنبسط
لك القضبان ثم ارفع يدك حتى تضرب الظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر
فيجزئ عنك كما أجزأ عن أيوب عليه السلام .
وتقدم في أحاديث باب ( 18 ) أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها
خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه ما يناسب ذلك .
ويأتي في رواية زرارة من باب أنه يجوز للامام ضرب الشارب بسوط
له شعبتان أربعين جلدة من أبواب حد شارب المسكر .
* ( 22 ) باب حكم تحريم الزوجة والجارية *
قال الله تعالى في سورة التحريم ( 66 ) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل
الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم ( 1 ) قد فرض الله لكم
تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ( 2 ) .
1502 ( 1 ) كا 135 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) فصمت - خ ك .